صفحة جزء
9377 - نهى عن الترجل إلا غبا (حم 3) عن عبد الله بن مغفل - (صح)


(نهى عن الترجل) أي التمشط، أي تسريح الشعر، فيكره لأنه من زي العجم (إلا غبا) أي يوما بعد يوم فلا يكره بل يسن، فالمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به، لأنه مبالغة في التزيين وتهالك به، وأما خبر النسائي عن أبي قتادة أنه كانت [ ص: 312 ] له جمة فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، فحمل على أنه كان محتاجا لذلك لغزارة شعره، أو هو لبيان الجواز، قال الولي العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية، وأما حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين، فلم أقف عليه بإسناده، ولم أره إلا في الإحياء، ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التي لا أصل لها، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن الكراهة فيها أخف؛ لأن التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال، ومع هذا فترك الترفه والتنعم لهن أولى

(حم) في الترجل من حديث الحسن (عن عبد الله بن مغفل ) قال الترمذي : حسن صحيح، قال أبو الوليد: وهذا وإن رواه ثقات لكنه لا يثبت؛ لأن رواية الحسن عن أبي مغفل فيها نظر، وقال المنذري: في الحديث اضطراب.

التالي السابق


الخدمات العلمية