[ ص: 294 ] (إذا أقيمت الصلاة) ؛ أي: إذا نادى المؤذن بالإقامة؛ فأقيم المسبب مقام السبب؛ ذكره الطيبي؛ ونبه بالإقامة على ما سواها؛ لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا؛ حال الإقامة؛ مع خوف فوت بعضها؛ فقبل الإقامة أولى؛ (فلا تأتوها وأنتم تسعون) ؛ تهرولون؛ وإن خفتم فوت التكبير؛ أو التبكير؛ فإنكم في حكم المصلين؛ المخاطبين بالخشوع والخضوع؛ فالقصد من الصلاة حاصل لكم؛ وإن لم تدركوا منها شيئا؛ والنهي للكراهة؛ وأما قوله (تعالى): فاسعوا إلى ذكر الله ؛ فليس المراد به الإسراع؛ بل الذهاب؛ أو هو بمعنى العمل والقصد؛ كما تقول: " سعيت في أمري" ؛ قال الطيبي: وقوله: " وأنتم تسعون" ؛ حال من ضمير الفاعل؛ وهو أبلغ في النهي من: " لا تسعوا" ؛ وذلك لأنه مناف لما هو أولى به من الوقار والأدب؛ ثم عقبه بما ينبه على حسن الأدب؛ بقوله: (وائتوها) ؛ في رواية: " ولكن ائتوها" ؛ (وأنتم تمشون) ؛ بهينة؛ لقوله (تعالى): وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ؛ ثم ذيل المفهومين بقوله: (وعليكم السكينة) ؛ أي: الزموا السكينة في جميع أموركم؛ سيما في الوفود على رب العزة؛ فالزموا الوقار في الهيئة؛ بغض البصر؛ وخفض الصوت؛ وعدم الالتفات والعبث؛ و" السكينة" : " فعيلة" ؛ من " السكون" ؛ وذكر الصغاني؛ في الذيل: إنها بكسر السين؛ وهي على المشهور في الرواية؛ كما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي للعراقي بالرفع؛ جملة حالية؛ أو " السكينة" ؛ مبتدأ؛ و" عليكم" ؛ خبره؛ وفي رواية بالنصب؛ إغراء؛ واكتفى بالسكينة؛ ولم يذكر الوقار؛ للزومه لها؛ أو هي هو؛ فجمعه بينهما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تأكيد؛ نعم فرق بعض الأعاظم بينهما بأن السكينة: التأني في الحركات؛ والوقار: التأني في الهيئة؛ وخفض الصوت؛ وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: " بالسكينة" ؛ واعترض بتعديه بنفسه في " عليكم أنفسكم" ؛ ومنعه الرضي بأن أسماء الأفعال - وإن كان حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي بمعناها - لكن كثيرا ما تزاد الباء في مدخولها؛ نحو: " عليك به" ؛ لضعفها عن العمل؛ (فما) ؛ أي: فإذا فعلتم ما أمرتم به؛ من السكينة؛ فما (أدركتم) ؛ مع الإمام؛ من الصلاة؛ (فصلوا) ؛ معه؛ (وما فاتكم) ؛ منها؛ (فأتموا) ؛ وقد حصلت لكم فضيلة الجماعة بالجزء المدرك؛ وإن قل؛ فقوله: " فأتموا" ؛ أي: فأكملوه وحدكم؛ وفي رواية - بدل " فأتموا" -: " فاقضوا" ؛ واستدل به الحنفية على أن ما أدركه المسبوق آخر صلاته؛ فيجهر في الركعتين الأخيرتين؛ ويقرأ السورة مع الفاتحة؛ وبالأول الشافعية؛ على أنه أولها؛ فلا يجهر؛ لكن يقضي السورة؛ لأن الإتمام يستلزم سبق أول؛ وأجابوا بأن القضاء يرد بمعنى الأداء؛ فيحمل عليه جمعا بينهما؛ ولهذا قال في تنقيح التحقيق: الصواب: لا فرق بين اللفظين؛ لأن القضاء هو الإتمام في عرف الشرع؛ فإذا قضيتم مناسككم ؛ فإذا قضيتم الصلاة ؛ وفيه أنه يندب لقاصد الجماعة المشي إليها بسكينة ووقار؛ وإن خاف فوت التحريم وألا يعبث في طريقه إليها؛ ولا يتعاطى ما لا يليق بها؛ لخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=843681إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة" .