(نهى عن الحبوة) بكسر الحاء وضمها، من الاحتباء وهو ضم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وهي للعرب خاصة، كان يقال: حبى العرب حيطانها، وعمائمها تيجانها، وجاء في خبر: إن الاحتباء حيطان، أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا الاستناد احتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدر (يوم الجمعة والإمام يخطب) لأنه مجلبة للنوم وتعرض الطهر للنقض لعدم التمكن معها، وجاء في رواية النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بيوم الجمعة، فالظاهر أن ذكرها هنا لا لاختصاص الكراهة، بل لكونه أشد كراهة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: وإنما نهى عنه مطلقا؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب، فتبدو عورته
(حم د ت ك) في الجمعة (عن معاذ بن أنس ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان: وذلك لأن فيه عبد الرحيم بن ميمون ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، قال: ولعل عبد الحق عنى بقوله "سنده ضعيف" جميع من فيه، وتسامح فيه لكونه من الفضائل اهـ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: ابن ميمون ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم أنه لا يحتج به. وقال الذهبي في المهذب: فيه ابن ميمون ضعيف، وفي الميزان: ضعفه يحيى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به، ثم أورد له هذا الخبر، وقال المناوي: وفيه أيضا سهل بن معاذ ضعفوه.