صفحة جزء
9385 - نهى عن الحكرة بالبلد، وعن التلقي، وعن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح قني الغنم (هب) عن علي- (ض)


(نهى عن الحكرة بالبلد) أي اشتراء القوت وحبسه ليقل فيغلو، والفرق بين الاحتكار والادخار: أن ما كان لصلاح خاصة الماسك فهو ادخار، وما كان لغيره فهو احتكار، ذكره الحرالي (وعن التلقي) للركبان خارج البلد (وعن السوم قبل طلوع الشمس) أي أن يساوم بسلعة حالتئذ لأنه وقت ذكر الله، فلا يشتغل بغيره، ويمكن كونه من رعي الإبل، لأنها إذا رعت قبل طلوعها والمرعى ند أصابها منه وباء ربما قتلها (وعن ذبح قني الغنم) بالقاف، قال الزمخشري : هو الذي يقتنى للولد، والنهي في هذه للتنزيه

(هب عن علي) أمير المؤمنين.

التالي السابق


الخدمات العلمية