(نهى عن الخذف) بخاء وذال معجمتين وفاء: الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو غيرهما، لأنه يفقأ العين ولا ينكا العدو ولا يقتل الصيد، قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال تناله أيديكم ورماحكم وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، إنما هو قيد، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لكونه ليس مجهزا، وقد اتفق العلماء -إلا من شذ- على تحريم أكل ما قتله البندقة أو الحجر، لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، وفيه تحريم الرمي بنحو البندق إن خيف [ ص: 314 ] إدخال الضرر منه على حيوان محترم، فإن أمن ذلك كأن كان بنحو فلاة جاز كما قال النووي وغيره، وقال القرطبي : و "ينكأ" عند أكثر الرواة بالهمز، وروي بدونه وهو أشبه وأوجه