صفحة جزء
472 - " إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني " ؛ (حم ق د ن) ؛ عن أبي قتادة ؛ زاد (3) : " قد خرجت إليكم" .


(إذا أقيمت الصلاة) ؛ أي: شرع المؤذن في الإقامة؛ فأقام المسبب مقام السبب؛ (فلا تقوموا) ؛ للصلاة؛ ندبا؛ (حتى تروني) ؛ تبصروني؛ فإذا رأيتموني؛ فقوموا؛ وذلك لئلا يطول قيامكم؛ وقد يعرض له ما يؤخره؛ وأما خبر مسلم : " أقيمت الصلاة فقمنا؛ فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا" ؛ فبيان للجواز؛ أو لعذر؛ أو كان قبل النهي؛ ولا ينافي ما اقتضاه هذا من أن الصلاة كانت تقام قبل خروجه ما في مسلم أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج؛ لأنه كان يراقب خروجه؛ فأول ما يراه يشرع في الإقامة؛ قبل أن يراه الناس؛ فإذا رأوه قاموا؛ ووقت القيام للصلاة عند الشافعي : الفراغ من الإقامة؛ ومالك : أولها؛ والحنفي: " حي على الصلاة" ؛ والحنبلي: " قد قامت الصلاة" .

(حم ق د ن؛ عن أبي قتادة) ؛ الأنصاري ؛ الحارث بن ربعي؛ وقيل: النعمان؛ (زاد 3: قد خرجت إليكم) ؛ وهي موضحة للرواية الأولى؛ مبينة للمراد بالرؤية؛ وقال في رواية مسلم : " قد خرجت" .

التالي السابق


الخدمات العلمية