(نهى عن السدل في الصلاة) أي إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وخص الصلاة مع أنه منهي عنه مطلقا، لأنه من الخيلاء، وهي في الصلاة أقبح، فالسدل مكروه مطلقا، وفي الصلاة أشد، والمراد سدل اليد وهو إرسالها، أو أن يلتحف بثوبه فيدخل يديه من داخله فيركع ويسجد وهو كذلك، كما هو شأن اليهود، أو أراد سدل الشعر، فإنه ربما ستر الجبهة وغطى الوجه، قال العراقي: ويدل عليه قوله (وأن يغطي الرجل فاه) لأنه من فعل الجاهلية، كانوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أفواههم، فنهوا عنه، لأنه ربما منع من إتمام القراءة أو إكمال السجود، قال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي : فإن عرض له تثاؤب غطى فمه بثوب أو بيد لخبر فيه
(حم 4 ك) في الصلاة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : على شرطهما، وأقره الذهبي ، وظاهر صنيع المصنف أن الكل رووا الكل، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي إنما اقتصر على الجملة الأولى وقال: لا يعرف من حديث عسل بن سفيان اهـ. قال المناوي: وعسل هو اليربوعي أبو فروة ضعيف، وقال الذهبي في المهذب: هذا منكر.