(نهى عن الشرب قائما) فيكره تنزيها لما فيه من الآفات العديدة التي منها عدم استقراره في المعدة حتى يقسمه [ ص: 316 ] الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحده، فيخاف منه أن يبرد حرارة المعدة، ويسرع النفوذ إلى الأسافل بغير تدريج، وكل ذلك مضر، ولا ينافيه أنه فعله؛ لأنه فعله نادرا، أو لحاجة، أو ليرى الناس أنه غير صائم، ولا يعترض بالعوائد لأنها بمنزلة الخارج عن القياس؛ إذ هي تهدم أصولا وتبني أصولا، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: وللمرء ثمانية أحوال: قائم، ماش، مستند، راكع، ساجد، متكئ، قاعد، مضطجع، كلها يمكن الشرب فيها، وأمناها وأكثرها استعمالا القعود والقيام، فنهى الشرع عنه لما فيه من الاستعمال المؤذي للبدن، قال في المفهم: لم يصر أحد إلى أن النهي في الحديث للتحريم، ولا التفات nindex.php?page=showalam&ids=13064لابن حزم، وإنما حمل على الكراهة، والجمهور على عدم الكراهة، فمن السلف الشيخان والمرتضى، ثم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تمسك بشربه من زمزم قائما، وكأنهم رأوه متأخرا عن النهي، فإنه في حجة الوداع، فهو ناسخ، وحقق ذلك حكم الخلفاء الثلاثة بخلافه، ويبعد أن يخفى عليهم النهي مع شدة ملازمتهم له وتشديدهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح للنسخ يصلح لترجيح أحد الحديثين، ومن قال بالكراهة جمع بأن فعله بين الجواز، ونهيه يقتضي التنزيه (والأكل قائما) قال nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة : قلنا لأنس: فالأكل قائما؟ فقال: هو أيسر من الشرب، ووجهه بعضهم بأنه يورث داء في الجوف، قال في المفهم: وهذا شيء لم يقل به أحد فيما علمت، وعلى ما حكاه النقلة الحفاظ، فهو رأيه لا روايته، والأصل الإباحة، والقياس خلى عن الجامع، أي فلا يكره بحال
nindex.php?page=showalam&ids=14679 (الضياء) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=361قتادة (عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) بن مالك.