(نهى عن الشرب من في السقاء) لا يعارضه ما قبله وخبر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=675156أنه دعا بإداوة يوم أحد فاختنث فمها ثم شرب منها؛ لأن التعارض إنما يكون بين خبرين صحيحين، وخبر الباب صالح للاحتجاج به، وأما خبر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي نفسه: ليس إسناده بصحيح، وبفرض صحته فهو لبيان الجواز، أو لكونه في حال الضرورة عند الحرب، أو لفقد الإناء، أو لكونه لم يتمكن من التفريغ فيه لشغله بأمر العدو، أو كان لعذر آخر اقتضاه المقام (وعن ركوب الجلالة) لأنها تعرق فيتلوث الراكب بعرقها كما مر (والمجثمة) هي كل حيوان يربط ويرمى ليقتل، سميت به لأنها إذا رميت تجثم بالأرض، أي تلزمها وتلصق بها، وجثم الطائر جثوما
(حم 3 ك) في الجهاد (عنه) أي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح، وأقره الذهبي .