صفحة جزء
9398 - نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة (حم 3 ك) عن ابن عباس - (صح)


(نهى عن الشرب من في السقاء) لا يعارضه ما قبله وخبر الترمذي أنه دعا بإداوة يوم أحد فاختنث فمها ثم شرب منها؛ لأن التعارض إنما يكون بين خبرين صحيحين، وخبر الباب صالح للاحتجاج به، وأما خبر الترمذي فقال فيه الترمذي نفسه: ليس إسناده بصحيح، وبفرض صحته فهو لبيان الجواز، أو لكونه في حال الضرورة عند الحرب، أو لفقد الإناء، أو لكونه لم يتمكن من التفريغ فيه لشغله بأمر العدو، أو كان لعذر آخر اقتضاه المقام (وعن ركوب الجلالة) لأنها تعرق فيتلوث الراكب بعرقها كما مر (والمجثمة) هي كل حيوان يربط ويرمى ليقتل، سميت به لأنها إذا رميت تجثم بالأرض، أي تلزمها وتلصق بها، وجثم الطائر جثوما

(حم 3 ك) في الجهاد (عنه) أي عن ابن عباس ، قال الحاكم : صحيح، وأقره الذهبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية