صفحة جزء
9400 - نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها، ونهى عن المتعة، ونهى عن تشييد البناء (طب) عن معاوية - (صح)


(نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة) والنهي للتحريم؛ لثبوت الوعيد عليه بالنار في عدة أخبار، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، لكن نوزع بأن معاوية بن قرة أحد التابعين حمله على التنزيه، ونقل عن نص الشافعي في القديم، وأخذ منه منع الأكل بالأولى، وجاء التصريح به في رواية لأحمد، وألحق بالشرب والأكل ما في معناها من نحو تطيب وتكحل، وسائر وجوه الاستعمال العرفي، والرجال والنساء في ذلك سواء عند الشافعية والمالكية، والكلام فيما كله ذهب أو فضة، أما نحو مخلوط منهما أو مضبب أو مموه فورد فيه خبر الدارقطني والبيهقي : من شرب في آنية الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم، قال البيهقي : المشهور وقفه (ونهى عن لبس الذهب والحرير) ولو ديباجا، وهو ما غلظ منه أو رق (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها، ونهى عن المتعة، ونهى عن تشييد البناء) أي رفعه وإعلائه فوق الحاجة

(طب عن معاوية ) ورواه الدارقطني بنحوه عن علي.

التالي السابق


الخدمات العلمية