(نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة) والنهي للتحريم؛ لثبوت الوعيد عليه بالنار في عدة أخبار، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع عليه، لكن نوزع بأن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة أحد التابعين حمله على التنزيه، ونقل عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، وأخذ منه منع الأكل بالأولى، وجاء التصريح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد، وألحق بالشرب والأكل ما في معناها من نحو تطيب وتكحل، وسائر وجوه الاستعمال العرفي، والرجال والنساء في ذلك سواء عند الشافعية والمالكية، والكلام فيما كله ذهب أو فضة، أما نحو مخلوط منهما أو مضبب أو مموه فورد فيه خبر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : nindex.php?page=hadith&LINKID=71932من شرب في آنية الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : المشهور وقفه (ونهى عن لبس الذهب والحرير) ولو ديباجا، وهو ما غلظ منه أو رق (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها، ونهى عن المتعة، ونهى عن تشييد البناء) أي رفعه وإعلائه فوق الحاجة
(طب عن معاوية ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بنحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي.