صفحة جزء
9401 - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة (حم 4) عن ابن عمرو - (ح)


(نهى عن الشراء والبيع في المسجد) ومثلهما ما في معناهما من العقود، فيكره كراهة تنزيه؛ لأن المساجد لم تبن لذلك كما في حديث مسلم (وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر) وورد في غير ما خبر الترخيص فيه، وجمع بحمل النهي على التنزيه، والرخصة على بيان الجواز، وبأن المرخص فيه الشعر المحمود كالذي في الزهد ومكارم الأخلاق، والمنهي عنه خلافه. مر رجل بالمسجد يبيع، فقال له عطاء : عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول

(حم) في الصلاة (عن ابن عمرو) بن العاص، قال الترمذي : حسن، لكن عمرو بن شعيب -أي أحد رجاله- احتج به قوم ووهاه آخرون.

التالي السابق


الخدمات العلمية