473 - " nindex.php?page=hadith&LINKID=932128إذا أقيمت الصلاة؛ وحضر العشاء؛ فابدؤوا بالعشاء " ؛ (حم ق ت ن هـ) ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ (ق هـ) ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ (خ هـ) ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؛ (حم طب) ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ؛ (طب)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ (صح).
[ ص: 295 ] (إذا أقيمت الصلاة؛ وحضر العشاء) ؛ كـ " سماء" : ما يؤكل عند العشاء؛ والمراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل؛ أو قرب حضوره لديه؛ وقد تاقت نفسه له؛ (فابدؤوا) ؛ ندبا؛ (بالعشاء) ؛ إن اتسع الوقت؛ فيأكل لقيمات يكسر بها حدة الجوع؛ على وجه؛ لكن الأصح: يأكل حاجته؛ وذلك لما في تركه من فوت الخشوع؛ أو كماله؛ وأراد بالصلاة هنا: المغرب؛ للصائم؛ بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650632إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم؛ فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب؛ ولا تعجلوا عن عشائكم" ؛ وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: " فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب" ؛ لكنه يطرد في كل صلاة؛ نظرا للعلة؛ وهو خوف فوت الخشوع؛ وأما خبر أنه كان يحتز من ذراع شاة بسكين؛ ويأكل؛ فأعلمه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالصلاة؛ فطرح السكين؛ فصلى؛ فأجيب بأنه إنما قطع الأكل للصلاة؛ مع كونه أمر غيره بتقديم الأكل؛ لأنه قضى حاجته منه؛ أو لأنه أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة؛ وأمر غيره بالرخصة؛ لأن غيره لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته؛ وفيه رد على الظاهرية الزاعمين أنه لا يجوز صلاة من حضر الطعام بين يديه.
(حم ق ت ن هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) ؛ ابن مالك - رضي الله عنه -؛ (ق هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) ؛ ابن الخطاب - رضي الله عنهما -؛ (خ هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) ؛ أم المؤمنين - رضي الله عنها -؛ (حم طب؛ عن سلمة) ؛ بفتحات؛ (ابن الأكوع) ؛ وقيل: عمرو بن الأكوع الأسلمي؛ واسم الأكوع: سنان؛ كما مر؛ (طب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) - رضي الله عنهما -؛ قال العراقي: وما اشتهر من خبر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=932128إذا حضر العشاء؛ والعشاء؛ فابدؤوا بالعشاء" ؛ لا أصل له بهذا اللفظ؛ ووهم من عزاه لمصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .