(نهى عن الشغار) بالكسر: أي نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته معاوضة، من: شغر الكلب: رفع رجله ليبول، وشغر البلد من السلطان: خلا، والنهي للتحريم إجماعا على ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والنووي، ونوزعا، ويبطل العقد عند الثلاثة للتشريك في البضع، أو للشرط، أو للخلو عن المهر، أو التعليق، وقال الحنفية: يصح ويلزم مهر المثل