9404 - نهى عن الصرف قبل موته بشهرين ( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار طب) عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة - (ح)
(نهى عن الصرف) أي بيع أحد النقدين بالآخر (قبل موته بشهرين) قال بعض شراح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : الصرف بيع ذهب بفضة أو أحدهما بفلوس، وقد كرهه جماعة من السلف تمسكا بهذا النهي، وسببه ضيق الأمر، وكثرة حرجه، وعسر التوقي والتخلص فيه من الربا إلا مع سعة العلم وثخانة الدين، وقال بعضهم: حكم الصرف أنه مباح الأصل كجنسه الذي هو البيع، لكن يكره العمل به لما فيه من الخطر، ولهذا ذكر أصبغ من المالكية أنه يكره الاستظلال بحانوت صيرفي
( nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ) في مسنده (طب عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ) قال الهيثمي: فيه بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف، والحديث في الصحيح من غير ذكر تاريخ اهـ. ورمز المصنف لحسنه، ولعله لتعدد طرقه.