صفحة جزء
9410 - نهى عن الصلاة في الحمام، وعن السلام على بادي العورة (عق) عن أنس - (ض)


(نهى عن الصلاة في الحمام) داخلها ومسلخها، والنهي للتنزيه لا للتحريم (وعن السلام على بادي العورة) أي كاشفها عبثا أو لحاجة، كقاضي الحاجة، فيكره أيضا تنزيها

(عق عن أنس) بن مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية