(نهى عن الصلاة في السراويل) وفي رواية في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : في سراويل، قال النيسابوري: معناه على تقدير صحته: نهى عن الصلاة [ ص: 320 ] فيه وحده من غير رداء، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : ويدل له ما رويناه عن أبي بريدة عن أبيه مرفوعا: نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه غيره
(خط) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط (عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر) بن عبد الله، وفيه الحسين بن وردان، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: لا يعرف، وحديثه منكر في ذم السراويل اهـ. وفي الميزان نحوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : حديث لا يصح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يعرف إلا بحسين بن وردان ولا يتابع عليه، وقال الهيثمي: فيه حسين بن وردان، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : غير قوي.