(نهى عن المتعة) أي عن نكاح المتعة كما هو لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة، سمي به لأن الغرض منه مجرد التمتع دون النسل وغيره، قال بعض الأئمة: هذا من غريب الشريعة، فإنه تداوله النسخ مرتين: أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، فإنه كان جائزا في صدر الدين، ثم نسخ في خيبر أو عمرة القضاء أو الفتح أو أوطاس أو تبوك أو حجة الوداع، والأصح عند جمع: الفتح، والنووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين: فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت مؤبدا، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض كابن المنذر: وقد جاء عن الأوائل الرخصة، ثم فيها وقع الإجماع على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، هبه قبل الدخول أو بعده، إلا أن زفر جعلها كالشروط الفاسدة، ولا عبرة بقوله
[تنبيه] أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس لما أفتى بحل المتعة: أتدري ما صنعت؟ ربما أفتيت فسارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء، قال: ما قالوا؟ قلت: قالوا
قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه. . . يا صاح هل لك في فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة. . . تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الهيثمي: فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ثقة يدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح
(حم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر) بن عبد الله (خ) في المغازي والذبائح والنكاح (عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي) أمير المؤمنين، ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=911432نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.