صفحة جزء
9418 - نهى عن المتعة (حم) عن جابر (خ) عن علي- (صح)


(نهى عن المتعة) أي عن نكاح المتعة كما هو لفظ رواية أحمد ، وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة، سمي به لأن الغرض منه مجرد التمتع دون النسل وغيره، قال بعض الأئمة: هذا من غريب الشريعة، فإنه تداوله النسخ مرتين: أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، فإنه كان جائزا في صدر الدين، ثم نسخ في خيبر أو عمرة القضاء أو الفتح أو أوطاس أو تبوك أو حجة الوداع، والأصح عند جمع: الفتح، والنووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين: فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت مؤبدا، قال عياض كابن المنذر: وقد جاء عن الأوائل الرخصة، ثم فيها وقع الإجماع على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، هبه قبل الدخول أو بعده، إلا أن زفر جعلها كالشروط الفاسدة، ولا عبرة بقوله

[تنبيه] أخرج الطبراني عن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس لما أفتى بحل المتعة: أتدري ما صنعت؟ ربما أفتيت فسارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء، قال: ما قالوا؟ قلت: قالوا


قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه. . . يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

    هل لك في رخصة الأطراف آنسة.
. . تكون مثواك حتى مصدر الناس



فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الهيثمي: فيه الحجاج بن أرطاة ثقة يدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح

(حم عن جابر) بن عبد الله (خ) في المغازي والذبائح والنكاح (عن علي) أمير المؤمنين، ورواه عنه الطبراني في الأوسط بلفظ: نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.

التالي السابق


الخدمات العلمية