9420 - نهى عن المجر (هق) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - (ض)
(نهى عن المجر) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكتاب، والثابت في الأصول الصحيحة: نهى عن بيع المجر، وهو بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة: ما في بطن الحيوان، أي عن بيعه وشرائه والشراء به، قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ويجوز تسمية بيع المجر مجرا اتساعا ومجازا، ولا يقال لما بالبطن مجر إلا إذا ثقلت الحامل، وأما المجر محركا فداء في الشاة، انتهى كلامه
(هق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب بسند فيه موسى بن عبيد الربذي وقال: إنه تفرد به، وأنه ضعف بسببه، [ ص: 322 ] ووافقه على ذلك الذهبي .