(نهى عن المخابرة) هي المزارعة على المخبرة أي النصيب، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، وقال القاضي: هي المزارعة بالنصيب، بأن يستأجر الأرض بجزء من ريعها، وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها، واشتقاقها من الخبر بالضم وهو النصيب، ومن الخبر وهو الزراعة، ومنه الخبير للنبات والأكار، والخبار: الأرض اللينة اهـ، والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدن من العامل، وفي رواية: نهى عن المخاضرة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: وهو بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها
(حم عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ) كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما، وهو ذهول، فقد قال الحافظ ابن حجر: إنه متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .