صفحة جزء
9422 - نهى عن المخابرة (حم) عن زيد بن ثابت - (صح)


(نهى عن المخابرة) هي المزارعة على المخبرة أي النصيب، ذكره الزمخشري ، وقال القاضي: هي المزارعة بالنصيب، بأن يستأجر الأرض بجزء من ريعها، وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها، واشتقاقها من الخبر بالضم وهو النصيب، ومن الخبر وهو الزراعة، ومنه الخبير للنبات والأكار، والخبار: الأرض اللينة اهـ، والمراد النهي عن العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبدن من العامل، وفي رواية: نهى عن المخاضرة، قال ابن الأثير: وهو بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها

(حم عن زيد بن ثابت ) كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما، وهو ذهول، فقد قال الحافظ ابن حجر: إنه متفق عليه من حديث جابر قال: وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت .

التالي السابق


الخدمات العلمية