صفحة جزء
9424 - نهى عن المزابنة (ق ن هـ) عن ابن عمر - (صح)


(نهى عن المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع؛ لأن كلا من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه، وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، فيتزابنان

[تنبيه] هذا الحديث رواه أحمد بلفظ: نهى عن المزابنة، التمر بالتمر، قال أبو البقاء : يجوز فيه الجر على البدل، والنصب على إضمار "أعني"، والرفع على إضمار: هي بيع التمر بالتمر

(ق ن هـ) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية