(نهى عن المزابنة) مفاعلة من الزبن وهو الدفع؛ لأن كلا من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع عن نفسه، وأراد صاحبه دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، فيتزابنان
[تنبيه] هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=691475نهى عن المزابنة، التمر بالتمر، قال nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء : يجوز فيه الجر على البدل، والنصب على إضمار "أعني"، والرفع على إضمار: هي بيع التمر بالتمر
(ق ن هـ) في البيع (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب.