(نهى عن المزابنة والمحاقلة) بضم الميم وفتح المهملة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلظ ساقه، وأصله الساحة الطيبة التربة الصالحة للزرع، ومنه حقل إذا زرع، والمحقلة المزرعة، وعرفا: بيع البر في سنبله بكيل معلوم من بر خالص، والمانع فيه عدم العلم بالمماثلة
(ق عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) الخدري، قال ابن حجر: وفي الباب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وكلها في الصحيحين أو أحدهما اهـ.