(نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبزر من المالك، قال الجمهور: لا تصح المزارعة والمخابرة، وحملوا الآثار الواردة بخلافه على المساقاة
(حم) في البيع (عن ثابت بن الضحاك ) الأشهلي، قيل هو ممن بايع تحت الشجرة وقد مر، وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه، والأمر بخلافه، بل بقيته في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وأمر بالمؤاجرة وقال: [ ص: 323 ] لا بأس بها، اهـ. بنصه.