صفحة جزء
9436 - نهى عن النفخ في الشراب (ت) عن أبي سعيد - (ح)


(نهى عن النفخ في الشراب) لأنه يغير رائحة الماء، وقد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره، والنهي للتنزيه، قال ابن العربي: لكن إن علم أنه يناوله لغيره بعده حرم؛ لأنه إضرار به، وقال الحافظ العراقي: فيه كراهة النفخ في الإناء الذي يشرب فيه، سواء فيه الماء واللبن، والنهي للتنزيه لا للتحريم، ولا فرق بين كون النفخ فيه لحاجة أو لا، كما دل عليه حديث "يا رسول الله، القذاة أراها في الإناء" فلم يرخص له في النفخ

(ت عن أبي سعيد) الخدري، وقال: صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية