(نهى عن النهبى) بضم النون وسكون الهاء مقصورا، أي أخذ ما ليس له قهرا جهرا، فنهب مال الغير غير جائز، ويجوز بالإذن في الموهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم، فلكل أن يأكل مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه، وبنحو ذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وغيره، إلا أنه ليس على ما ينبغي، فإن أصل الحديث كما في شروح الصحيحين وغيرهما أنه كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل من الغارات، فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك وتشديد النهي (والمثلة) بضم فسكون، [ ص: 325 ] مصدر مثل بالمقتول، أي جدعه أو قطع عضوه، والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة أو مؤولة كما سبق
(حم خ) في المظالم (عن عبد الله بن زيد) بن عبد ربه الأنصاري، صحابي مشهور، وهذا مما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن الستة، وهذا الحديث لم أره في نسخة المؤلف التي بخطه.