(نهى عن اختناث الأسقية) أي أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها، لأنه ينتنها بما يصيبه من نفسه وبخار معدته، [ ص: 327 ] وقد لا تطيب نفس أحد للشرب منه بعده، أو لأنه ينصب بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، أو لغير ذلك، فكره تنزيها لا تحريما اتفاقا، ولأحاديث الرخصة في ذلك، وإباحته ذكره النووي، والاختناث: الإمالة والتكسر، ومنه المخنث من الرجال، وهو الذي يتكسر في مشيه وكلامه كما مر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للاختناث يوم أحد إنما كان للضرورة لكونها حالة حرب، قال في المفهم: وأصل هذه اللفظة التكسر والتثني، ومنه المخنث، وهو من يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه مثلهن، ولا ينافي نهيه هنا أنه قام إلى قربة فخنثها وشرب منها، على أنه علم أنه لم يكن فيها شيء يضر، وأنه لم يستقذر منه شيئا
(حم ق د ت هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) الخدري، زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=848922أن يشرب من أفواهها، وفي أخرى عنه أيضا: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها.