(وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين) قال في الفردوس: النطاق: أن تلبس المرأة ثوبا، ثم يشد وسطها بحبل، ثم يرسل الأعلى على الأسفل، والمراد بقوله "وجب" أنه متأكد يقرب من الوجوب، فلا يجب الخروج حقيقة
(حم م عن عمرة بنت رواحة) الأنصارية، رمز لحسنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنها، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في الحلية باللفظ المزبور من طريق محمد بن النعمان عن طلحة اليمامي عن امرأة من عبد القيس عن عمرة.