صفحة جزء
9616 - وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين (حم) عن عمرة بنت رواحة- (ح)


(وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين) قال في الفردوس: النطاق: أن تلبس المرأة ثوبا، ثم يشد وسطها بحبل، ثم يرسل الأعلى على الأسفل، والمراد بقوله "وجب" أنه متأكد يقرب من الوجوب، فلا يجب الخروج حقيقة

(حم م عن عمرة بنت رواحة) الأنصارية، رمز لحسنه، ورواه البيهقي عنها، وأبو نعيم في الحلية باللفظ المزبور من طريق محمد بن النعمان عن طلحة اليمامي عن امرأة من عبد القيس عن عمرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية