(إذا أكل أحدكم) ؛ أي: أراد أن يأكل؛ (فليأكل بيمينه) ؛ أي: بيده اليمنى؛ (وإذا شرب) ؛ أحدكم؛ (فليشرب بيمينه) ؛ كذلك؛ (وليأخذ بيمينه؛ وليعط بيمينه) ؛ قال العراقي: هذا خرج مخرج الغالب في أكل كل أحد بيده؛ فلو أطعمه غيره بشماله؛ كان داخلا في النهي؛ بدليل خبر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=660771لا تأكلوا بالشمال" ؛ (فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب بشماله؛ ويعطي بشماله) ؛ فخالفوه أنتم؛ [ ص: 299 ] لما ذكر؛ قال العراقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حمل أكثر الشافعية الأمر بالأكل؛ والشرب؛ باليمين؛ على الندب؛ وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي والنووي ؛ لكن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة؛ وموضع من " الأم" ؛ على الوجوب؛ قال ابن حجر: وكذا ذكره عنه الصيرفي في شرح الرسالة؛ ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي في مختصره أن الأكل رأس الثريد؛ والتعريس على الطريق؛ والقران في التمر؛ وغير ذلك مما ورد الأمر بضده؛ حرام؛ وميل القاضي في منهاجه للندب؛ لخبر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=654957كل مما يليك" ؛ وتعقبه التاج السبكي بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في موضع على أن من أكل مما لا يليه؛ عالما بالنهي؛ عصى؛ قال: وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب سماه " كشف اللبس عن المسائل الخمس" ؛ ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب؛ قال ابن حجر: ويدل لوجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال؛ في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره.
(تنبيه) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن عربي: لما أنكر الجهلة أن يكون للشيطان جسما؛ أنكروا أن تكون له يدان؛ وقد جاءت الأخبار بإثبات اليد له؛ والعقل لا يحيله؛ واليمين؛ والشمال هما حد الجسم؛ من جهة العرض؛ والفوق؛ والتحت حده من جهة الطول.
( nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ؛ في مسنده) ؛ المشهور؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) - رضي الله عنه.