صفحة جزء
482 - " إذا أكل أحدكم؛ فليأكل بيمينه؛ وليشرب بيمينه؛ وليأخذ بيمينه؛ وليعط بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب بشماله؛ ويأخذ بشماله؛ ويعطي بشماله " ؛ الحسن بن سفيان ؛ في مسنده؛ عن أبي هريرة ؛ (ح).


(إذا أكل أحدكم) ؛ أي: أراد أن يأكل؛ (فليأكل بيمينه) ؛ أي: بيده اليمنى؛ (وإذا شرب) ؛ أحدكم؛ (فليشرب بيمينه) ؛ كذلك؛ (وليأخذ بيمينه؛ وليعط بيمينه) ؛ قال العراقي: هذا خرج مخرج الغالب في أكل كل أحد بيده؛ فلو أطعمه غيره بشماله؛ كان داخلا في النهي؛ بدليل خبر: " لا تأكلوا بالشمال" ؛ (فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب بشماله؛ ويعطي بشماله) ؛ فخالفوه أنتم؛ [ ص: 299 ] لما ذكر؛ قال العراقي في شرح الترمذي : حمل أكثر الشافعية الأمر بالأكل؛ والشرب؛ باليمين؛ على الندب؛ وبه جزم الغزالي والنووي ؛ لكن نص الشافعي في الرسالة؛ وموضع من " الأم" ؛ على الوجوب؛ قال ابن حجر: وكذا ذكره عنه الصيرفي في شرح الرسالة؛ ونقل البويطي في مختصره أن الأكل رأس الثريد؛ والتعريس على الطريق؛ والقران في التمر؛ وغير ذلك مما ورد الأمر بضده؛ حرام؛ وميل القاضي في منهاجه للندب؛ لخبر: " كل مما يليك" ؛ وتعقبه التاج السبكي بأن الشافعي نص في موضع على أن من أكل مما لا يليه؛ عالما بالنهي؛ عصى؛ قال: وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب سماه " كشف اللبس عن المسائل الخمس" ؛ ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب؛ قال ابن حجر: ويدل لوجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال؛ في مسلم وغيره.

(تنبيه) : قال ابن عربي: لما أنكر الجهلة أن يكون للشيطان جسما؛ أنكروا أن تكون له يدان؛ وقد جاءت الأخبار بإثبات اليد له؛ والعقل لا يحيله؛ واليمين؛ والشمال هما حد الجسم؛ من جهة العرض؛ والفوق؛ والتحت حده من جهة الطول.

( الحسن بن سفيان ؛ في مسنده) ؛ المشهور؛ (عن أبي هريرة ) - رضي الله عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية