(لا إخصاء في الإسلام) قال القاضي: عموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا، لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة اهـ، وقال النووي: يحرم خصاء غير المأكول مطلقا، ويجوز في صغير المأكول دون كبيره (ولا بنيان كنيسة) ونحوها من متعبدات اليهود أو النصارى وغيرهم من الكفار كبيعة أو صومعة
(هق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم بسند مصري مرسل، وبسند آخر موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .