صفحة جزء
9715 - لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره (د) عن جابر .


(لا تؤخر الصلاة) أي عن وقتها؛ لأن التأخير مع بقاء الوقت جائز مطلقا، لقوله في خبر: فابدأوا بالعشاء (لطعام ولا لغيره) إن ضاق وقتها بحيث لو أكل خرج الوقت

(د عن جابر ) في الأطعمة، من حديث محمد بن ميمون وهو منكر الحديث، وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به، وقال أبو حاتم : لا بأس به، وقال عبد الحق: يعلى بن منصور كذبه أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية