صفحة جزء
489 - " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة؛ فلا بأس أن ينظر إليها " ؛ (حم هـ ك هق) ؛ عن محمد بن مسلمة ؛ (ض).


(إذا ألقى الله في قلب امرئ) ؛ زاد في رواية: " منكم" ؛ (خطبة امرأة) ؛ بكسر الخاء؛ أي: التماس نكاحها؛ (فلا بأس أن ينظر إليها) ؛ أي: لا حرج عليه في ذلك؛ بل يسن؛ وإن لم تأذن هي؛ ولا وليها؛ اكتفاء بإذن الشارع؛ وإن خاف الفتنة بالنظر إليها؛ على الأصح؛ عند الشافعية؛ وظاهر الخبر أنه يكرر النظر بقدر الحاجة؛ فلا يتقيد بثلاث؛ خلافا لبعضهم؛ وإضافة الإلقاء إلى الله (تعالى) تفيد أن الندب - بل الجواز - مقصور على راجي الإجابة عادة؛ بأن مثله ينكح مثلها؛ وبه صرح ابن عبد السلام؛ بخلاف؛ نحو كناس وحجام؛ خطب بنت أمير؛ أو شيخ إسلام؛ لأن هذا الإلقاء من وسوسة الشيطان؛ لا من إلقاء الرحمن؛ بل تردد ابن عبد السلام فيما لو احتمل؛ ومال إلى المنع؛ لفقد السبب المجوز؛ وهو غلبة الظن؛ وليس المنظور على إطلاقه؛ بل مقيد بما عدا عورة الصلاة؛ كما يفيده خبر آخر؛ وأما خبر أبي داود: " فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها" ؛ فمبهم؛ مطلق؛ يرد إلى هذا المقيد؛ واقتصاره على الإذن يفيد حرمة المس.

(حم هـ ك) ؛ في المناقب؛ (هق)؛ من حديث إبراهيم بن صدقة؛ (عن محمد بن مسلمة ) ؛ بفتح الميم؛ واللام؛ الخزرجي البدري؛ كان كبير المقدار؛ أسود؛ ضخما؛ اعتزل الفتنة؛ بأمر نبوي؛ ثم قال الحاكم : غريب؛ وإبراهيم ليس من شرط الكتاب؛ قال الذهبي : ضعفه الدارقطني .

التالي السابق


الخدمات العلمية