(لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) أي لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيها، والمراد منه الطمأنينة، وهي واجبة فيهما عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد دون nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ذكره المظهر، قال الطيبي: وفيه بحث؛ لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر اهـ.
(حم ن هـ) في الصلاة (عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود) واسمه عقبة بن عمرو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده صحيح. وقضية صنيع المصنف أنه لم يروه من الستة إلا هذين، والأمر بخلافه، فقد عزاه الصدر المناوي إلى الأربعة جميعا.