صفحة جزء
9778 - لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر (حم ه ك) عن عمر - (ح)


(لا يسأل الرجل) بالبناء للفاعل وللمفعول (فيم) أي في أي شيء (ضرب امرأته) أي لا يسأل عن السبب الذي ضربها لأجله؛ لأنه يؤدي لهتك سترها، فقد يكون لما يستقبح كجماع، والنهي شامل لأبويها، وقال ابن الملقن: سره دوام حسن الظن والمراقبة بالإعراض عن الاعتراض، قال الطيبي: قوله "لا يسأل" عبارة عن عدم التحرج والتأثم، لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي أزيلوا عن التوخي بالأذى والتوبيخ والهجر، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن اهـ، قال الحرالي: في إشعاره إبقاء للمروءة في أنه لا يحتكم الزوجان عند حاكم في الدنيا اهـ، والرواية بالألف في "فيما" وهي لغة شاذة، قال ابن مالك : لأن "ما" استفهامية مجرورة، فحقها أن تحذف ألفها فرقا بينها وبين الموصولة، ويجوز كونها موصولة، وأفاد حل ضرب الزوجة (ولا تنم إلا على وتر) أي على صلاته

(حم ك) في البر والصلة من حديث عبد الرحمن المستملي عن الأشعث (عن عمر) بن الخطاب، قال الأشعث : تضيفت عمر ، فقام في الليل فتناول امرأته فضربها، ثم ناداني: يا أشعث، قلت: لبيك، فقال: احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، قال الحاكم : صحيح، وأقره الذهبي مع أن فيه عند الحاكم -كأبي داود- عبد الله المستملي، قال عبد الحق: لم أر أحدا نسبه ولا تكلم فيه، وقال ابن القطان: هو مجهول، لا يروى عنه إلا هذا الحديث، وقال في الميزان: لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث عن عمر ، ثم ساق هذا الخبر.

التالي السابق


الخدمات العلمية