[ ص: 398 ] (لا تسافر المرأة) مجزوم بلا الناهية، وكسر الراء لالتقاء الساكنين (ثلاثة أيام) بلياليها، ولمسلم: ثلاث ليال، أي بأيامها، وللأصيل: ثلاثا، وفي رواية: فوق ثلاثة أيام، وفي أخرى: يوما وليلة، وأخرى: يوما، وليس القصد بها التحديد، بل المدار على ما يسمى سفرا عرفا، والاختلاف إنما وقع لاختلاف السائل أو المواطن، وليس هو من المطلق والمقيد، بل من العام الذي ذكرت بعض أفراده، وذا لا يخصص على الأصح (إلا مع ذي محرم) بفتح فسكون، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وفي رواية: إلا معها ذو محرم، أي من يحرم عليه نكاحها من الأقارب: كأخ وعم وخال، ومن يجري مجراهم كزوج، كما جاء مصرحا به في رواية، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: النساء لحم على وضم، كل أحد يشتهيهن، وهن لا مدفع عندهن، بل الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام، فحصن الله عليهن بالحجاب، وقطع الكلام، وحرم السلام، وباعد الأشباح، إلا مع من يستبيحها وهو الزوج، أو يمنع منها وهو أولو المحارم، ولما لم يكن بد من تصرفهن، أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخافة وهو السفر، مقر الخلوة، ومعدن الوحدة
(حم ق د ن عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب.