صفحة جزء
9781 - لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم (حم ق) عن ابن عباس - (صح)


(لا تسافر) مجزوم بلا الناهية، وكسرت الراء لالتقاء الساكنين (المرأة) سفرا مباحا أو لحج فرض (إلا مع ذي محرم) أي محرمية، وفي معناه الزوج (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) والمحرم: من حرم نكاحه على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، وفيه وفيما قبله أنه يحرم سفرها بغير نحو محرم أو زوج، أي وما ألحق بهما كعبد لها ثقة، أو أجنبي ممسوح، أو نسوة ثقات، فلا يلزمها الحج إن وجدت ذلك، لخوف استمالتها وخديعتها

(حم ق عن ابن عباس ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية