صفحة جزء
494 - " إذا انتصف شعبان؛ فلا تصوموا حتى يكون رمضان " ؛ (حم 4) ؛ عن أبي هريرة ؛ (ح).


(إذا انتصف شعبان) ؛ أي: مضى نصفه الأول؛ ولفظ رواية الترمذي ؛ والنسائي : " إذا بقي النصف من شعبان" ؛ (فلا تصوموا) ؛ أي: يحرم عليكم ابتداء الصوم بلا سبب؛ (حتى يكون رمضان) ؛ أي: حتى يجيء؛ على حد قوله: " إذا كان الشتاء فأدفئوني" ؛ ذكره العكبري؛ وحكمة النهي التقوي على صوم رمضان؛ واستقباله بنشأة وعزم؛ وقد اختلف في التطوع بالصوم؛ في النصف الثاني من شعبان؛ على أربعة أقوال؛ أحدها: الجواز مطلقا يوم الشك؛ وما قبله؛ سواء صام جميع النصف؛ أو فصل بينه بفطر يوم؛ أو إفراد يوم الشك بالصوم؛ أو غيره من أيام النصف الثاني؛ قال ابن عبد البر : وهو الذي عليه أئمة الفتوى؛ لا بأس بصيام الشك؛ تطوعا؛ كما قاله مالك ؛ الثالث: عدم الجواز؛ سواء يوم الشك؛ وما قبله؛ من النصف الثاني؛ إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول؛ أو يوافق عادة له؛ وهو الأصح عند الشافعية؛ الرابع: يحرم يوم الشك فقط؛ ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني؛ وعليه كثير من العلماء.

(حم 4) ؛ في الصوم؛ (عن أبي هريرة ) - رضي الله عنه -؛ قال الترمذي : حسن صحيح؛ وتبعه المؤلف؛ فرمز لحسنه؛ وتعقبه مغلطاي لقول أحمد : هو غير محفوظ؛ وفي سنن البيهقي : عن أبي داود؛ عن أحمد : منكر؛ وقال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه؛ وظاهر صنيع المؤلف أن كلا من الكل روى الكل بهذا اللفظ؛ ولا كذلك؛ فعند أبي داود: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ؛ وعند النسائي : " فكفوا عن الصيام" ؛ وعند ابن ماجه : " إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم حتى يجيء رمضان" ؛ وعند ابن حبان : " فأفطروا حتى يجيء رمضان" ؛ وفي رواية له: " لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجيء رمضان" ؛ ولابن عدي : " إذا انتصف شعبان فأفطروا" ؛ وللبيهقي: " إذا مضى النصف من شعبان؛ فأمسكوا حتى يدخل رمضان" .

التالي السابق


الخدمات العلمية