(إذا انتصف شعبان) ؛ أي: مضى نصفه الأول؛ ولفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : " إذا بقي النصف من شعبان" ؛ (فلا تصوموا) ؛ أي: يحرم عليكم ابتداء الصوم بلا سبب؛ (حتى يكون رمضان) ؛ أي: حتى يجيء؛ على حد قوله: " إذا كان الشتاء فأدفئوني" ؛ ذكره العكبري؛ وحكمة النهي التقوي على صوم رمضان؛ واستقباله بنشأة وعزم؛ وقد اختلف في التطوع بالصوم؛ في النصف الثاني من شعبان؛ على أربعة أقوال؛ أحدها: الجواز مطلقا يوم الشك؛ وما قبله؛ سواء صام جميع النصف؛ أو فصل بينه بفطر يوم؛ أو إفراد يوم الشك بالصوم؛ أو غيره من أيام النصف الثاني؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو الذي عليه أئمة الفتوى؛ لا بأس بصيام الشك؛ تطوعا؛ كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ الثالث: عدم الجواز؛ سواء يوم الشك؛ وما قبله؛ من النصف الثاني؛ إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول؛ أو يوافق عادة له؛ وهو الأصح عند الشافعية؛ الرابع: يحرم يوم الشك فقط؛ ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني؛ وعليه كثير من العلماء.