صفحة جزء
9798 - لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب (هب) عن جابر - (ض)


(لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفوف) وفي رواية: بالأكف (والحواجب) فلا يكفي لإقامة السنة أن يأتي بالتحية بغير لفظ، كالإشارة بشيء مما ذكر أو بالانحناء، ولا بلفظ غير السلام، ومن فعل ذلك لم يجب جوابه، ومن سلم لا يجزئ في جوابه إلا السلام، ولا يكفي الرد بالإشارة، بل ورد الزجر عنه في عدة أخبار هذا منها، قال بعضهم: ولهذا لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يرد على المسلم بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة، قال النووي: ولا يرد عليه خبر أسماء : مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى يده بالتسليم، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وخص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن في شغل منعه من اللفظ بجواب السلام، كالمصلي والأخرس، وكذا السلام على الأصم . قالوا: تحية النصارى وضع اليد على الفم، واليهود الإشارة بالأصبع، والمجوس الانحناء، والعرب حياك الله، والملوك أنعم صباحا، والمسلمين السلام عليكم، وهي أشرف التحيات وأكرمها

(هب) من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير (عن جابر) بن عبد الله، وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره، وليس كذلك، وإنما رواه مقرونا ببيان حاله، فقال عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة؛ فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث متهم بالوضع، وعثمان ضعيف، وكيف يصح ذلك والمحفوظ في حديث صهيب وبلال أن الأنصار جاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي، فكان يشير إليهم بيده؟ إلى هنا كلامه بنصه، فحذف المصنف ذلك تلبيس فاحش وإيهام مضر، ثم إن قضية صنيعه أيضا أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة، وإلا لما عدل عنه، مع أن الترمذي خرجه مع خلف يسير ولفظه عنده: لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف، قال الترمذي : غريب، قال ابن حجر: وفيه ضعف، قال: لكن خرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة.

التالي السابق


الخدمات العلمية