صفحة جزء
9801 - لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (حم هق) عن ابن مسعود - (صح)


(لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) فبيعه فيه باطل لعدم العلم به والقدرة على تسليمه. الغرر: استتار عاقبة الشيء وتردده بين أمرين

(حم هـ حق عن ابن مسعود ) ثم قال -أعني البيهقي -: فيه انقطاع، والصحيح موقوف، وقال ابن الجوزي : حديث لا يصح، وأورده في الميزان في ترجمة محمد بن السماك وقال: صدوق، ليس حديثه بشيء، وقال ابن جماعة: فيه انقطاع، وقال الهيثمي: رواه أحمد مرفوعا وموقوفا، وكذا الطبراني ، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع منهم محمد بن السماك شيخ أحمد ، لم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات، وقال ابن حجر: رواه أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق زيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه، قال البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه، وكذا الدارقطني وغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية