(لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر) فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه، قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد، ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهي مكروهة كراهة تحريم، ثم إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل طاهر لاختلاطها بصديد الموتى، وكراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها أو شك فيه، فتصح الصلاة فيها ولو بلا حائل، قطعا في الأولى، على الأصح في الثانية مع الكراهة فيها؛ لأن الأصل عدم النجاسة، وإنما كرهت فيها لأن المقبرة مظنة النجاسة، ولاحتمال نبشها في الثانية
(طب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن كيسان المروزي، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث أبي مرثد بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=30344لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها.