(لا تصومن امرأة) وزوجها حاضر صوم تطوع (إلا أن يأذن زوجها) فيكره لها ذلك تنزيها عند بعض الأئمة، وتحريما عند بعضهم؛ لأن له حق التمتع بها في كل وقت، والصوم يمنعه، وحقه فوري فلا يفوت بتطوع ولا بواجب على التراخي، وصوم النفل وإن ساغ قطعه، لكنه يهاب الإقدام على إفساده، فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة، ذكره العمراني، قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب، ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي، هذا كله في ابتداء الصوم، فلو نكحها صائمة فلا حق له في تفطيرها كما جزم به المروزي من عظماء الشافعية، وأعظم بها فائدة قل من تعرض لها، أما وهو غائب عن البلد فلا يكره، بل يسن، قال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : وفي معنى غيبته كونه لا يمكنه التمتع بها لنحو مرض، وأما الفرض فلا يحتاج لإذنه، نعم إن كان موسعا فهو كالنفل، وأما لو أذن فلا حرج
(حم د حب ك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) الخدري. ظاهر صنيع المصنف أنه ليس للشيخين في هذا الحديث رواية، وهو ذهول بالغ، فقد عزاه في مسند الفردوس nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري باللفظ المذكور، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الزكاة بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=907256لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها [ ص: 408 ] شاهد إلا بإذنه، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في النكاح، لكنه لم يقل "وهو شاهد"، وقضية كلامه أيضا أن كلا ممن عزاه إليه لم يذكر إلا ذلك، فأبو داود ذكر قيد الشهود أيضا، وزاد فيه: غير رمضان.