(لا تقام الحدود في المساجد) صيانة لها وحفظا لحرمتها، فيكره ذلك تنزيها، نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام، فيبسط النطع ويستوفى فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقتل في الحرم، بل يلجأ إلى الخروج (ولا يقتل الوالد بالولد) أي لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب في إيجاده، فلا يكون هو السبب في إعدامه، أو معناه: لا يقتل الابن بقود وجب عليه لأبيه، قال الطيبي: والأول أقرب، وسائر الأصول كالأب. [ ص: 415 ]
(حم ت) في الديات (ك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) قال -أعني nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي -: ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعضهم اهـ، وإسماعيل تركه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال الذهبي : ضعفوه.