(يؤم القوم أقرؤهم للقرآن) خبر بمعنى الأمر، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، قال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي : لم يختلفوا في أن القراءة والفقه مقدمان على غيرهما، واختلف في فقه مع قراءة، فقدم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة القراءة، وعكس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، لأن الفقه يحتاج إليه في سائر الأركان، والقراءة في ركن واحد، وإنما نص في الخبر على الأقرإ لأنه كان أعلم لتلقي الصحب القرآن بأحكامه، وقال القاضي: إنما قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم الأقرأ على الأعلم، لأن الأقرأ في زمنه كان أفقه، أما لو تعارض فضل القراءة وفضل الفقه فيقدم الأفقه، وعليه أكثر العلماء؛ لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر وأمس من حاجته للقراءة، لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، فلو لم يكن فقيها فائقا فيه كثيرا ما يعرض له في صلاته ما يقطعها عليه وهو غافل عنه
(حم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) بن مالك، رمز لحسنه، قال الهيثمي: رجاله موثقون اهـ، وقضية صنيع المصنف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين، والأمر بخلافه، فقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=662588يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .