(يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ليس معناه أنه لا يجزئ أكثر ولا أقل، بل هو قدر ما يكفي إذا وجد الشرط، وهو جري الماء على العضو، وعمومه أجزأ قل أم كثر، لكن السنة أن لا ينقص في الوضوء عن مد والغسل عن صاع
(هـ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه (عن) جده ( عقيل) بن أبي طالب الهاشمي، صحابي عالم بالنسب، رمز لحسنه. قال مغلطاي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : إسناده فيه ضعف، لكن له طرق باعتبار مجموعها يكون حسنا، قال nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان: وقد وجدت لهذا المعنى إسنادا صحيحا عند nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=676779يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع، فقال رجل لراويه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : ما يكفيني، فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا اهـ، هذا بلفظه خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وقال: على شرطهما، وأقره عليه الذهبي ، وعقيل هذا أخو nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه ، وهو أكبر من nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعشرين سنة، وكان نسابة أخباريا، ومن لطائف إسناد هذا الحديث أنه من رواية الرجل عن أبيه عن جده.