(يجزئ من السواك الأصابع) إذا كانت خشنة لحصول مسمى الدلك والاتقاء بها، وبهذا أخذ جمع، وقد جوز الشافعية السواك بأصبع غيره الخشنة، وحكوا في أصبع نفسه أوجها المشهور المنع، والثاني الجواز، واختاره في المجموع، والثالث الجواز عند فقد غيرها فقط، ولم يفرق بقية المذاهب بين أصبعه وأصبع غيره
nindex.php?page=showalam&ids=14679 (الضياء) في المختارة (عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) بن مالك، وقال: إسناده لا بأس به اهـ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه أيضا وضعفه، وتبعه مغلطاي، وقال ابن حجر في تخريج nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث ابن المثنى عن النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفي إسناده نظر وكثير ضعفوه اهـ، وقال في تخريج الهداية: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق ووهاها، وقد صحح أيضا بعض طرقه.