صفحة جزء
500 - " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره؛ فلها نصف أجره " ؛ (ق د) عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا أنفقت المرأة من بيت) ؛ في رواية: " من كسب" ؛ وفي أخرى: " من طعام" ؛ (زوجها؛ عن) ؛ وفي رواية: " من" ؛ (غير أمره) ؛ أي: في ذلك القدر المعين؛ بعد وجود إذن سابق عام صريح؛ أو عرف؛ (فلها) ؛ أي: المرأة؛ وفي رواية للبخاري: " فله" ؛ أي: الزوج؛ (نصف أجره) ؛ يعني: قسم مثل أجره؛ وإن كان أحدهما أكثر؛ على حد: " إذا مت كان الناس نصفان" ؛ والمراد عدم المساهمة؛ والمزاحمة في الأجر؛ وتنزيل الحافظ ابن حجر ذلك على ما تعطاه المرأة نفقة لها؛ فإذا أنفقت منه بغير علمه؛ كان الأجر بينهما؛ لكونه يؤجر على ما ينفقه عليها؛ ليس في محله؛ لاقتضائه أنه إذا لم يحتسبها لا يكون بينهما؛ لأن الاحتساب شرط حصول [ ص: 307 ] الثواب له؛ كما نص عليه في الحديث المار؛ وهو قد صور ذلك بغير علمه؛ على أن الأجر له؛ إنما هو في دفع النفقة لها؛ وأما إذا قبضتها؛ واستقر ملكها عليها؛ ثم أنفقت منها؛ فلا أحسب أحدا يقول: إنه يكون له أجر فيما تنفقه هي من مال نفسها خالصا؛ وفيه فضل الإنفاق وسخاوة النفس؛ والحث على فعل الخير.

(ق د؛ عن أبي هريرة ) - رضي الله عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية