(إذا تبايعتم بالعينة) ؛ بكسر العين المهملة؛ وسكون المثناة تحت؛ ونون؛ وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم؛ لأجل؛ ثم [ ص: 314 ] يشتريها منه بأقل؛ ليبقى الكثير في ذمته؛ وهي مكروهة عند الشافعية؛ والبيع صحيح؛ وحرمها غيرهم؛ تمسكا بظاهر الخبر؛ سميت " عينة" ؛ لحصول العين؛ أي: النقد؛ فيها؛ (وأخذتم أذناب البقر) ؛ كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث؛ (ورضيتم بالزرع) ؛ أي: بكونه همتكم؛ ونهمتكم؛ (وتركتم الجهاد) ؛ أي: غزو أعداء الرحمن؛ ومصارعة الهوى والشيطان؛ (سلط الله) ؛ أي: أرسل بقهره وقوته؛ (عليكم ذلا) ؛ بضم الذال المعمجة؛ وكسرها؛ ضعفا؛ واستهانة؛ (لا ينزعه) ؛ لا يزيله ويكشفه عنكم؛ (حتى ترجعوا إلى دينكم) ؛ أي: الاشتغال بأمور دينكم؛ وأظهر ذلك في هذا القالب البديع لمزيد الزجر والتقريع؛ حيث جعل ذلك بمنزلة الردة والخروج عن الدين؛ وهذا دليل قوي لمن حرم العينة؛ ولذلك اختاره بعض الشافعية؛ وقال: أوصاناnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي باتباع الحديث؛ إذا صح بخلاف مذهبه.
(د هـ) ؛ في البيوع؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ قال: " أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم؛ ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:.." ؛ فذكره؛ رمز المؤلف لحسنه؛ وفيه أبو عبد الرحمن الخراساني؛ واسمه إسحاق؛ عد في الميزان من مناكيره؛ خبر nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود هذا؛ ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باللفظ المزبور nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ؛ nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ؛ قال ابن حجر: وسنده ضعيف؛ وله عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إسناد آخر أمثل من هذا. أهـ.
وبه يعرف أن اقتصار المصنف على عزوه nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود من سوء التصرف؛ فإنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أمثل؛ كما تقرر عن خاتمة الحفاظ؛ وكان الصواب جمع طرقه؛ فإنها كثيرة؛ عقد لها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بابا؛ وبين عللها.