(إذا تبعتم الجنازة) ؛ أي: مشيتم معها مشيعين لها؛ والجنازة اسم للميت في النعش؛ (فلا تجلسوا) ؛ ندبا؛ (حتى توضع) ؛ بالأرض؛ كما في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ وتبعه النووي ؛ ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ بفعل الراوي؛ أو باللحد؛ كما رواه أبو معاوية عن سهل؛ وذلك لأن الميت كالمتبوع؛ فلا يجلس التابع قبله؛ ولأن المعقول من ندب الشرع لحضور دفنه إكرامه؛ وفي قعودهم قبل دفنه إزراء به؛ هذا في حق الماشي معها؛ أما القاعد بالطريق إذا مرت به؛ أو على القبر؛ إذا أتي بها؛ فقيل: يقوم؛ وقيل: لا؛ وقد صح عن المصطفى أنه قام؛ وأمر بالقيام؛ وصح أنه قعد؛ فقيل: القيام منسوخ؛ والقعود آخر الأمرين؛ وقيل: هما جائزان؛ وفعله بيان للندب؛ وتركه للجواز؛ قال ابن القيم: وهو أولى من دعوى النسخ؛ ولهذا اختار في المجموع القيام؛ من حيث الدليل؛ لكن جرى في الروضة على الكراهة؛ من حيث المذهب.