صفحة جزء
526 - " إذا تصافح المسلمان؛ لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما " ؛ (طب)؛ عن أبي أمامة .


[ ص: 318 ] (إذا تصافح المسلمان) ؛ الرجلان؛ أو المرأتان؛ أو رجل ومحرمه؛ أو حليلته؛ يعني: جعل كل منهما بطن يده على بطن يد الآخر؛ إذ " المصافحة" ؛ كما في النهاية: إلصاق صفح الكف بالكف؛ وقال التلمساني: وضع باطن الكف على باطن الأخرى؛ مع ملازمة بقدر ما يقع من سلام؛ أو كلام؛ (لم تفرق) ؛ بحذف إحدى التاءين؛ (أكفهما) ؛ يعني: كفاهما؛ كقوله (تعالى): فقد صغت قلوبكما ؛ (حتى يغفر لهما) ؛ أي: الصغائر؛ لا الكبائر؛ لما مر؛ فيتأكد المصافحة كذلك؛ وهي - كما في الأذكار - سنة مجمع عليها؛ انتهى؛ ولا تحصل السنة إلا بوضع اليمين في اليمين؛ حيث لا عذر؛ كما مر؛ وظاهر الحديث: لا فرق بين كون الوضع بحائل؛ ككم قميص؛ ودونه؛ ومر عن بعضهم خلافه؛ ويكره اختطاف اليد؛ ومصافحته الأمرد؛ ومعانقته كنظره؛ فإن كان بشهوة؛ حرم؛ اتفاقا؛ أو بدونها؛ جاز عند الرافعي؛ وحرم عند النووي؛ وخرج بالمسلم الكافر؛ فتكره مصافحته؛ لندب الوضوء من مسه.

(طب؛ عن أبي أمامة ) ؛ قال الهيتمي: فيه مهلب بن العلاء؛ لا أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية