[ ص: 318 ] (إذا تصافح المسلمان) ؛ الرجلان؛ أو المرأتان؛ أو رجل ومحرمه؛ أو حليلته؛ يعني: جعل كل منهما بطن يده على بطن يد الآخر؛ إذ " المصافحة" ؛ كما في النهاية: إلصاق صفح الكف بالكف؛ وقال التلمساني: وضع باطن الكف على باطن الأخرى؛ مع ملازمة بقدر ما يقع من سلام؛ أو كلام؛ (لم تفرق) ؛ بحذف إحدى التاءين؛ (أكفهما) ؛ يعني: كفاهما؛ كقوله (تعالى): فقد صغت قلوبكما ؛ (حتى يغفر لهما) ؛ أي: الصغائر؛ لا الكبائر؛ لما مر؛ فيتأكد المصافحة كذلك؛ وهي - كما في الأذكار - سنة مجمع عليها؛ انتهى؛ ولا تحصل السنة إلا بوضع اليمين في اليمين؛ حيث لا عذر؛ كما مر؛ وظاهر الحديث: لا فرق بين كون الوضع بحائل؛ ككم قميص؛ ودونه؛ ومر عن بعضهم خلافه؛ ويكره اختطاف اليد؛ ومصافحته الأمرد؛ ومعانقته كنظره؛ فإن كان بشهوة؛ حرم؛ اتفاقا؛ أو بدونها؛ جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي؛ وحرم عند النووي؛ وخرج بالمسلم الكافر؛ فتكره مصافحته؛ لندب الوضوء من مسه.
(طب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ) ؛ قال الهيتمي: فيه مهلب بن العلاء؛ لا أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات.