(إذا توضأتم) ؛ أي: أردتم الوضوء؛ (فابدؤوا) ؛ ندبا؛ (بميامنكم) ؛ وفي رواية: " بأيامنكم" ؛ فـ " أيامن" ؛ جمع " أيمن" ؛ و" ميامن" ؛ جمع " ميمنة" ؛ أي: بغسل يمين اليدين؛ والرجلين؛ لأن اليمنى أشرف؛ وتقديم الفاضل عن المفضول؛ مما تطابق عليه المعقول والمنقول؛ فإن عكس بلا عذر؛ كره؛ وصح وضوءه؛ وصرف الأمر عن الوجوب؛ نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على عدمه؛ ولأنه لا يعقل [ ص: 323 ] في ذلك إلا تشريف اليمين؛ ولا يقتضي عدمه العقاب؛ وما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم؛ من الوجوب؛ لم يثبت؛ وبفرض ثبوته فمراده تأكد الندب؛ من قبيل غسل الجمعة؛ واجب؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب : و" البدء" ؛ و" الابتداء" : تقديم الشيء على غيره؛ ضربا من التقديم.
(هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ؛ وغيرهم؛ قال ابن دقيق العيد: وهو خليق بأن يصحح؛ وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ؛ وارتضاه ابن حجر؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان: صحيح؛ وقال مغلطاي - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه -: صحيح؛ فرمز المؤلف لضعفه لا معول عليه.