صفحة جزء
543 - " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة؛ والإمام يخطب؛ فليصل ركعتين؛ وليتجوز فيهما " ؛ (حم ق د ن هـ) ؛ عن جابر .


(إذا جاء أحدكم يوم الجمعة) ؛ يعني: دخل المحل الذي تقام فيه الجمعة؛ وهو بضم الميم؛ وفتحها؛ وسكونها؛ فالأولان لكونها جامعة؛ والثالث لجمعهم فيها؛ فإن " فعلة" ؛ بالتحريك للفاعل كـ " همزة" ؛ و" فعلة" ؛ للمفعول؛ ذكره الزركشي؛ (والإمام يخطب) ؛ خطبتها؛ جملة حالية؛ (فليصل) ؛ ندبا؛ قبل أن يقعد؛ (ركعتين) ؛ فقط؛ تحية المسجد؛ فيكره الجلوس قبلها؛ عند الشافعي ؛ ويحتاج من ذهب إلى كراهة التحية لداخله؛ كأبي حنيفة ومالك ؛ إلى جواب شاف عن هذا الحديث؛ وأجاب بعض الحنفية بأجوبة سبعة؛ أطيل في ردها بما يشفي الغليل؛ ويوضح السبيل؛ (وليتجوز) ؛ أي: يخفف فيهما؛ بأن يقتصر على الواجب وجوبا؛ فإن زاد على أقل مجزئ؛ بطلت؛ عند جمع شافعية.

(حم ق د ن هـ؛ عن جابر ) ؛ ظاهره أن الكل أخرجوا الكل؛ والأمر بخلافه؛ بل اللفظ لمسلم؛ والبخاري روى معناه؛ وليس في حديثه " وليتجوز فيهما" ؛ فإطلاق العزو غير صواب.

التالي السابق


الخدمات العلمية