صفحة جزء
549 - " إذا جامع أحدكم أهله؛ فليصدقها؛ ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها؛ فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها " ؛ (عب ع) ؛ عن أنس .


(إذا جامع أحدكم أهله) ؛ حليلته؛ (فليصدقها؛ ثم إذا قضى حاجته) ؛ منها؛ بأن أنزل؛ (قبل أن تقضي) ؛ هي؛ (حاجتها) ؛ منه؛ (فلا يعجلها) ؛ ندبا؛ أي: لا يحثها على مفارقته؛ بل يستمر معها؛ (حتى) ؛ أي: إلى أن (تقضي حاجتها) ؛ بأن يتم إنزالها؛ وتسكن غلمتها؛ قال الأزهري : " القضاء" ؛ لغة؛ على وجوه؛ مرجعها إلى انقضاء الشيء؛ وتمامه؛ وكل ما أحكم عمله؛ أو أتم؛ أو ختم؛ أو أدي؛ [ ص: 326 ] أو أوجب؛ أو أعلم؛ أو أنفذ؛ فقد قضي.

(عب)؛ في الجامع؛ (ع؛ عن أنس ) ؛ قال الهيتمي: فيه راو لم يسم؛ وبقية رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية